Hukum Makmum Yang Ketinggalan Membaca Fatihah Karena Imam Shalat Dengan Cepat


Pertanyaan :
Assalamualaikum.
Menurut Syafi'iyah, membaca fatihah wajib bagi makmum baik dalam shalat jahr ataupun sirr.
Sedang imam madzhab yang lain tidak mengatakan demikian.
Kalau  saya ikut Syafi’iyah saya sering tidak sempurna dalam bacaan fatihah karena imam begitu cepat dalam membaca surat lain, apalagi dalam shalat tarawih.
Bagaimana menyikapi hal ini, apakah shalat saya sah?

(Dari : Joko Tarub)


Jawaban:
Wa alaikum salam warahmatullah wabarakatuh

Bacaan surat Fatihah di dalam shalat hukumnya wajib dan termasuk rukun shalat, berarti bagi yang tidak membaca surat Fatihah ketika shalat maka dipastikan shalatnya tidak sah.

Namun bagi makmum yang lambat dalam bacaannya maka mendapat kemudahan dengan tetap dihukumi sah shalatnya baik makmum muwafiq maupun makmum masbuq. Kalau makmum tidak sempat menyempurnakan membaca Fatihah, maka imam yang mananggung kekurangan bacaan makmum tersebut.

Dalam kondisi bacaan fatihah imam cepat maka makmum tetap harus mengikuti gerakan imam, artinya makmum tidak perlu menyelesaikan bacaan Fatihahnya kemudian menyusul imamnya, bahkan ketika imamnya ruku' maka makmum juga mengikutinya ruku' meskipun dia belum selesai dari bacaan Fatihahnya, karena dalam kondisi demikian imam menanggung sisa bacaan yang tidak sempat dia lanjutkan, dan shalat jamaahnya tetap dihukumi sah.  

Seseorang dimaafkan karena bacaannya biasanya pelan-pelan/tidak bisa cepat maka bacaan Fatihahnya di tanggung imam sedang imam cepat bacaan Fatihahnya dengan catatan tidak boleh telat atau ketinggalan tiga rukun panjangnya imam dan tidak karena sibuk membaca iftitah atau ta'awwudz (misal diulang-ulang) jika imam ruku' maka ikut ruku' dengan imam maka ia mendapat satu rakaat bersama imam, namun jika tidak ruku' dan imam hendak sujud ia belum ruku' juga maka ia tidak mendapat satu rakaat bahkan ia harus langsung mengikuti imam yang hendak turun untuk sujud jika tidak maka batal atau niat mufaraqah. Wallahu a’lam.

(Dijawab oleh: Ubaid Bin Aziz Hasanan, Intan Nur Azizah, Suryono Cah Yamaha, Brandal Loka Jaya, Muhammad Fawwaz Kurniawan dan Al Murtadho).

Referensi:
Nihayah az Zain hal. 122

ﻭﺇﻥ ﻭﺟﺪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺮﻛﻊ ﻭﻗﻒ ﻣﻌﻪ، ﻓﺈﻥ ﺃﺩﺭﻙ ﻣﻌﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺮﻛﻮﻉ ﺯﻣﻨﺎ ﻳﺴﻊ ﺍﻟﻔﺎﺗﺤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻮﺳﻂ ﺍﻟﻤﻌﺘﺪﻝ ﻓﻬﻮ ﻣﻮﺍﻓﻖ، ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﻔﺎﺗﺤﺔ ﻭﻳﻐﺘﻔﺮ ﻟﻪ ﺍﻟﺘﺨﻠﻒ ﺑﺜﻼﺛﺔ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ. ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺪﺭﻙ ﻣﻊ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺯﻣﻨﺎ ﻳﺴﻊ ﺍﻟﻔﺎﺗﺤﺔ ﻓﻬﻮ ﻣﺴﺒﻮﻕ ﻳﻘﺮﺃ ﻣﺎ ﺃﻣﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺎﺗﺤﺔ، ﻭﻣﺘﻰ ﺭﻛﻊ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺮﻛﻮﻉ ﻣﻌﻪ     

I’anah ath Thaalibiin juz 2 hal. 40

 واعلم) أن الأعذار التي توجب التخلف كثيرة: منها أن يكون المأموم بطئ القراءة لعجز خلقي لا لوسوسة، والإمام معتدلها، وأن يعلم أو يشك قبل ركوعه وبعد ركوع إمامه أنه ترك الفاتحة، وأن يكون المأموم لم يقرأها منتظرا
سكتة إمامه عقبها فركع الإمام عقب قراءته الفاتحة، وأن يكون المأموم موافقا واشتغل بسنه كدعاء الافتتاح والتعوذ، وأن يطول السجدة الأخيرة عمدا أو سهوا، وأن يتخلف لإكمال التشهد الأول أو يكون قد نام فيه متمكنا، وأن يشك هل هو مسبوق أو موافق؟ فيعطى حكم الموافق المعذور ويتخلف لقراءة الفاتحة، وأن يكون نسي أنه في الصلاة ولم يتذكر إلا والإمام راكع أو قريب منه، أو يكون سمع تكبيرة الإمام بعد الركعة الثانية فظنها تكبيرة التشهد فإذا هي تكبيرة قيام فجلس وتشهد، ثم قام فرأى الإمام راكعا    .
وقد ذكر الشارح بعضها.
ومما ينسب للشيخ العزيزي: إن رمت ضبطا للذي شرعا عذر * * حتى له ثلاث أركان غفر: من في قراءة لعجزه بطئ * * أو شك إن قرا ومن لها نسي وصف موافقا لسنة عدل * * ومن لسكتة انتظاره حصل من نام في تشهد أو اختلط * * عليه تكبير الإمام ما انضبط كذا الذي يكمل التشهدا * * بعد إمام قام منه قاصدا والخلف في أواخر المسائل * * محقق فلا تكن بغافل وقوله: والخلف في أواخر المسائل، وهي ثلاثة: من نام في تشهده الأول ممكنا مقعده بمقره فما انتبه من نومه إلا وإمامه راكع، ومن سمع تكبير إمامه للقيام فظنه لجلوس التشهد فجلس له وكبر إمامه للركوع فظنه للقيام من التشهد الأول ثم على أنه للركوع.
ففي هاتين المسألتين جرى الخلاف بين العلامتين ابن حجر، والشمس الرملي، فقال الأول: هو مسبوق، فيلزمه أن يقرأ من الفاتحة ما تمكن منها.
وقال الثاني: هو موافق، يغتفر له ثلاثة أركان طويلة.
والمسألة الثالثة: من مكث بعد قيام إمامه لإكمال التشهد الأول، فلا انتصب وجد إمامه راكعا أو قارب أن يركع.
فقال الرملي: هو موافق، يغتفر له ما مر من الأركان.
وقال حجر: هو كالموافق المتخلف لغير عذر، فإن أتم فاتحته قبل هوى
سجدته إلا والإمام راكع أو قارب أن يركع، فقال الرملي: هو كموافق.
وعند حجر: كالمسبوق.
ومسألة خامسة، وهي: ما لو شك هل أدرك زمنا يسع الفاتحة أم؟ فجرى في التحفة على أنه يلزمه الاحتياط فيتخلف لا تمامها ولا يدرك الركعة إلا إن أدركه في الركوع، فلو أتمها والإمام آخذ في الهوي للسجود لزمه المتابعة ويأتي بعد سلام الإمام بركعة، ولو لم يتم حتى هوي الإمام للسجود لزمه نية المفارقة، وإلا بطلت صلاته.
والذي جرى عليه الرملي ومثله الخطيب، أنه كالموافق، فيجري على ترتيب صلاة نفسه ويدرك الركعة، ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان طويلة.
وبه أفتى الشهاب الرملي، وظاهر الإمداد يميل إليه.
قوله: كإسراع إمام قراءة) تمثيل للعذر.
والمراد بالإسراع: الاعتدال، فإطلاق الإسراع عليه لأنه في مقابلة البطء الحاصل للمأموم.
وأما لو أسرع الإمام حقيقة بأن لم يدرك معه المأموم زمنا يسع الفاتحة للمعتدل فإنه يجب على المأموم أن يركع مع الإمام ويتركها لتحمل الإمام لها، ولو في جميع الركعات

Nihayah az Zain hal. 60

ﻭَﻟَﻮِ ﺍﻗْﺘَﺪَﻯ ﺑِﺈِﻣَﺎﻡٍ ﺳَﺮِﻳْﻊَ ﺍﻟﻘِﺮَﺍﺀَﺓِ ﻋَﻠَﻰ ﺧِﻼَﻑِ ﺍﻟﻌَﺎﺩَﺓِ ﻭَﺍﻟﻤَﺄﻣُﻮﻡُ ﻣُﻌْﺘَﺪِﻟُﻬَﺎ ﻭَﻛَﺎﻥَ ﻓِﻰ ﻗِﻴَﺎﻡِ ﻛُﻞِّ ﺭَﻛْﻌَﺔٍ ﻻَﻳُﺪْﺭَﻙُ ﻣَﻊَ ﺍﻹِﻣَﺎﻡِ ﺯَﻣَﻨًﺎ ﻳَﺴَﻊُ ﺍﻟﻔَﺎﺗِﺤَﺔِ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻮَﺳَﻂِ ﺍﻟﻤُﻌْﺘَﺪِﻝِ ﻓَﻬُﻮَ ﻣَﺴْﺒُﻮﻕٌ ﻓِﻰ ﻛُﻞِّ ﺭَﻛْﻌَﺔٍ ﻓَﻴَﻘْﺮَﺃُ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻔَﺎﺗِﺤَﺔِ ﻣَﺎ ﺃَﺩْﺭَﻛَﻪُ ﻭَﺇِﺫَﺍ ﺭَﻛَﻊَ ﺇِﻣَﺎﻣُﻪُ ﺭَﻛَﻌﺾ ﻣَﻌَﻪُ ﻭَﺳَﻘَﻂَ ﺑَﺎﻗِﻲَ ﺍﻟﻔَﺎﺗِﺤَﺔِ ﻟِﺘَﺤَﻤُّﻞِ ﺍﻹِﻣَﺎﻡِ ﻟَﻪُ ﻭَﻋَﻠَﻰ ﻫَﺬَﺍ ﻓَﻴُﻤْﻜِﻦُ ﺳُﻘُﻮﻁُ ﺑَﻌْﺾِ ﺍﻟﻔَﺎﺗِﺤَﺔِ ﻋَﻨْﻪُ ﻓِﻰ ﻛُﻞِّ ﺭَﻛْﻌَﺔٍ. ﺇﻫــ

I’anah ath Thaalibiin juz 1 hal. 31-35

و) منها (عَدَمُ تـخـلُّفٍ عن إمام بِرُكْنَـيْن فِعْلِـيَّـين) مُتوالـيـين تامّين (بلا عذر مع تَعَمُّد وعِلـم) بـالتـحريـم، وإن لـم يكونا طويـلـين. فإن تـخـلف بهما بطلت صلاته لفحشِ الـمخالفة، كأن رَكعَ الإِمامُ، واعتدَلَ وَهوِيَ للسجودِ ــــ أي زالَ من حَدّ القـيامِ ــــ والـمأموم قائمٌ. وخرج بـالفِعْلِـيَّـين القَوْلِـيان، والقَوْلـيُّ والفِعْلـيُّ (و) عَدَمُ تـخـلّفٍ عنه معهما (بأكثر من ثَلاثِة أركانٍ طويـلة) فلا يحسب منها الاعتدالُ والـجلوسُ بـين السجدتـين (بعذرٍ أوْجَبَه) أي اقتضى وُجوب ذلك التَّـخـلّف، (كإِسراع إمام قراءة) والـمأموم بُطيء القراءة لعجز خَـلْقـيّ، لا لِوَسْوَسَةٍ أو الـحركات. (وانتظامُ مأمومٍ سكْتَتَه) أي سكتَةَ الإمام لـيقرأ فـيها الفـاتـحة، فركع عَقِبَها، وسَهْوُه عنها حتـى ركع الإمام. وشَكُّهُ فـيها قبل ركوعه. أما التـخـلف لِوَسْوسَة، بأن كان يُردّد الكلـمات مِن غيرِ مُوجبٍ فَلـيس بعذرٍ. قال شيخنا: ينبغي فـي ذي وَسوسةٍ صارت كالـخُـلقـيةِ ــــ بحيث يقطع كل مَن رَآهُ أنه لا يـمكنهُ تَركُها ــــ أن يأتـيَ فـيهِ ما فـي بطيءِ الـحركة، فـيـلزمُ الـمأمومَ فـي الصُّوَرِ الـمذكورة إتـمامُ الفـاتـحة، ما لـم يتـخـلف بأكثر من ثلاثة أركان طويـلة، وإن تـخـلف مع عذر بأكثر من الثلاثة بِأنْ لا يفرغَ مِنَ الفـاتـحةِ إلاّ والإمامُ قائمٌ عن السُّجودِ أو جالِسٌ للتشهّد (فلـيوافِقْ) إمامَه، وُجوباً (فـي) الركن (الرابع) وهو القـيام، أو الـجلوس للتشهّد، ويترك تَرتـيبَ نفسِه، (ثم يَتدارَك) بعد سلام الإمام ما بقـيَ علـيه، فـإِن لـم يُوافِقهُ فـي الرابعِ، مَع عِلـمِهِ بوجوبِ الـمتابعةِ ولـم يَنْوِ الـمفـارَقَة بَطُلَتْ صَلاتُه، إن عَلِـم وتَعَمّد. وإن رَكعَ الـمأمومُ مع الإمامِ فشَكَّ هل قَرَأ الفـاتـحةَ، أو تَذكَّرَ أنه لـم يَقْرَأْها؟ لـم يَجُزْ له العَوْدُ إلـى القِـيام، وَتَداركَ بَعدَ سلام الإمام رَكعةً. فإن عادَ عالِـماً عامِداً بَطلتْ صلاتُه، وإلا فلا. فلو تـيقّنَ القراءَةَ وشَكَّ فـي إِكمالها فـإِنه لا يؤثّر. (ولو اشتغل مسبوقٌ) وهو مَنْ لـم يُدرِكْ من قِـيامِ الإمام، قدراً يَسَعُ الفـاتـحةَ بـالنسبة إلـى القِراءةِ الـمعتدلة وهو ضِدُّ الـموافِق. ولو شَكَّ هل أدْرَك زمناً يَسَعها؟ تـخـلف لإِتـمامها، ولا يُدرِك الركعة ما لـم يُدرِكْه فـي الركوع (بسُنّة) كتَعَوُّذٍ، وافتتاحٍ، أو لـم يشتغل بشيء، بأن سكت زمناً بعد تـحرُّمهِ وقبل قراءته، وهو عَالـم بأن واجِبَه الفـاتـحة.
ولو اشتغل مسبوقٌ) وهو مَنْ لـم يُدرِكْ من قِـيامِ الإمام، قدراً يَسَعُ الفـاتـحةَ بـالنسبة إلـى القِراءةِ الـمعتدلة وهو ضِدُّ الـموافِق

I'anah ath Thaalibiin juz 2 hal. 36-37

وعُذِرَ) مَنْ تَـخـلَّف لِسُنّة، كبُطْءِ القراءِة ــــ علـى ما قاله الشيخان، كـالبَغوِيّ ــــ لِوُجوب التـخـلّفِ، فـيَتـخـلّفْ ويُدْرِك الرَّكعةَ، ما لـم يُسْبَق بأكثر مِن ثلاثةِ أركانٍ، خِلافاً لـما اعتـمَدَهُ جَمعٌ مُـحقِّقونَ مِن كونِهِ غيرَ مَعذورٍ لِتقصِيرِهِ بـالعُدولِ الـمذكور. وَجَزَمَ بهِ شيخنا فـي شرح الـمنهاج وفتاويه، ثم قال: مَن عَبَّر بعذره فعِبـارتُه مُؤَوَّلة. وعلـيه: إن لـم يدرِكِ الإمامَ فـي الركوع فـاتته الرَّكعة، ولا يَرْكع، لأنه لا يُحسَبَ له، بل يُتابِعه فِـي هُوِيّه للسجودِ، إلا بطلت صلاته، إن علـم وتعمّد. ثم قال: والذي يتـجه أنه يتـخـلف لقراءة ما لَزِمَه حتـى يريد الإمامُ الهُويَّ للسجود، فـإِن كمل وافقه فـيه، ولا يركع، وإلا بطلت صلاته إن علـم وتعمد، وإلا فـارقه بـالنـية. قال شيخنا فـي شرح الإِرشاد: والأقرب للـمنقولِ الأوّلُ، وعلـيه أكثرُ الـمتأخرين. أما إذا رَكع بدون قراءةِ قدرها فتبطل صلاته. وفـي شَرْحِ الـمنهاج ــــ له ــــ عن مُعْظَمِ الأصحاب: أنه يَرْكَع ويَسقُط عنهُ بَقِـيةُ الفـاتـحة. واختـير، بل رجحه جمع متأخرون، وأطالوا فـي الاستدلال له، وأن كلام الشيخين يقتضيه. أما إذا جَهَل أن واجِبَهُ ذلك فهو تـخَـلّفِه لِـما لَزِمَهُ مُتَـخـلّف بعذرٍ. قاله القاضي . وخرج بـالـمسبوقِ الـموافقُ، فـإِنه إذا لـم يُتِـمّ الفـاتـحةَ لاشتغالهِ بِسُنّة؛ كدُعاءِ افتتاحٍ، وإن لـم يظنّ إدراك الفـاتـحةَ معه، يكون كبطيءِ القراءةِ فـيـما مَرّ، بلا نزاع